الشيخ جعفر كاشف الغطاء

379

كشف الغطاء عن مبهمات الشريعة الغراء ( ط . ج )

ولو سلَّم على الثالثة ، جرى فيه الكلام المتقدّم . ومثل ذلك ما لو نوى التمام في مقضيّة ، وبعد الخروج على الثنتين ظهر أنّها مقصورة . ويشترك الحكم بين الفريضة أصليّة أو عارضيّة وبين النفل ، إلا في لزوم سجود السهو ، فإنّه يلزم في الفريضة الأصليّة وجوباً ، وفي المُلتزمة بالنذر ونحوه استحباباً ( 1 ) احتياطاً عن الكلام ومجموع السلام ، أو عن كلّ سلام احتياطاً سجدتا السهو ، دون النفليّة . ولو زعم الإتمام على ركعة ، فسلَّم ، فذكر قبل فعل المفسد العام ، فقام ، ثمّ زعم الإتمام ( 2 ) ، ثمّ ذكر ، فقام ، وزعم الإتمام ( 3 ) ، ثمّ ذكر فقام ، ( وأتى بعد الجميع بالسلام ، والكلام ) ( 4 ) تكرّرت عليه تلك الأحكام بتكرّر الكلام مثلًا والسلام ، ( فتلزمه من سجودات السهو ثمان ، أو ستّة عشر ) ( 5 ) . ولو سلَّم بزعم الرباعيّة على الثنتين ، فظهرت ثنائيّة ( من دون حصول خلل في ابتداء النيّة ) ( 6 ) صحّت . المطلب الرابع : في زيادة ما عدا الركعات من الأجزاء إذا زاد جزءاً بقصد الاحتساب من الصلاة ، عمداً عالماً بالحكم أو جاهلًا به ، وكان راجحاً فعله في الصلاة في نفسه ، غير منهيّ عنه بسبب شخصه كالقِران ، وقول « آمين » كزيادةٍ في الذكر أو القراءة أو التشهّد ، أو إطالة في سجودٍ أو ركوعٍ أو نحوها ، نويت جزئيّته في ابتداء الصلاة أو حين فعله أو لا ، لم يكن مُفسداً ، وإلا فسدت أكثر صلوات الخلق .

--> ( 1 ) استحباباً غير موجود في « م » ، « س » . ( 2 ) في « م » ، « س » زيادة : فأتى بالسلام . ( 3 ) في « م » ، « س » زيادة : فخرج . ( 4 ) ما بين القوسين زيادة من « ح » . ( 5 ) ما بين القوسين زيادة من « ح » . ( 6 ) ما بين القوسين في « س » ، « م » .